رئيس التحرير
خالد مهران

ضبط شاب لتحرشه بفتاة بالشارع بالعياط

ضبط لإتهامه بالتحرش
ضبط لإتهامه بالتحرش بفتاة بالعياط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة. القبض على شاب لاتهامه بالتحرش بفتاة بالشارع بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة، وحُرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قيام شاب بالتحرش بفتاة أثناء سيرها بالشارع 

وكانت البداية عندما تلقى ضباط مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من فتاة بضررها من شاب لقيامه بالتحرش بها، أثناء سيرها بأحد الشوارع بدائرة مركز شرطة العياط.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات حول الواقعة، تم التوصل لهوية الشاب، وتمكن رجال المباحث بمركز شرطة العياط من ضبطه.

حُرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات لمعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

نصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:

1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.

2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.

3-أو ممن لهم سلطة عليها.

4-أو كان خادمًا بالأجرة عندها.

أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه"،ولو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.