نسبة النساء لا تقل عن 50%.... ضوابط تعيين أعضاء مجلس النواب
حدد قانون رقم 46 لسنة 2014، المنظم لعمل مجلس النواب، الضوابط والشروط الخاصة بتعيين الأعضاء المعينين بالمجلس، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 27 من القانون.
ونصت المادة على أن يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصف المعينين على الأقل من النساء، وذلك بهدف تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في مختلف المجالات، إلى جانب الفئات التي يستوجب الدستور تمثيلها وفقًا للمادتين 243 و244.
ضوابط تعيين أعضاء مجلس النواب
وأوضحت المادة أن التعيينات تتم في ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، وغيرها من الجهات المعنية.
كما حدد القانون عددًا من الشروط الواجب توافرها في الأعضاء المعينين، أبرزها أن تتوافر فيهم الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يؤدي تعيين أشخاص من حزب واحد إلى تغيير الأغلبية النيابية داخل المجلس.
وشدد القانون على عدم جواز تعيين أي عضو ينتمي إلى الحزب الذي كان الرئيس ينتمي إليه قبل توليه مهام منصبه، فضلًا عن عدم تعيين من خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته ولم ينجح فيها.
وأكد القانون، في مادته الثامنة والعشرين، أن الأعضاء المعينين يتمتعون بذات الحقوق ويلتزمون بذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين، كما نص على نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية.