رئيس التحرير
خالد مهران

حكم الاستفادة من التأمين الصحي للغير حسب دار الإفتاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن إعطاء التأمين الصحي لشخص غير مستحق له يعتبر خيانة للأمانة واستيلاءً على حق الغير بغير وجه حق، ويعد من ضروب الاعتداء على المال العام، مستشهدة بقول الله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]، و﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27].

الأسباب الشرعية:

 

الأمانة: الموظف موكَّل بالعلاج التأميني ضمن نظام جهة عمله، وأي استغلال له لغير مستحق يعتبر خيانة للأمانة.

الحقوق والمال العام: صرف التأمين للغير يعتبر اعتداءً على حقوق الآخرين وأكلًا للمال بالباطل.

الالتزام بالعقود: العلاقة بين الموظف وصاحب العمل تُعدّ عقد إجارة على منفعة معينة، ويجب الوفاء بما تضمنه العقد، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1].

الآثار العملية:

لا يجوز للموظف صرف العلاج التأميني لصديق أو أي شخص غير مستحق دون إذن الجهة المنظمة.

على الصيدلي أو من يُؤتمن على إيصال الدواء التأكد من وصوله للمستحقين وفق اللوائح، وإلا يكون مشاركًا في خيانة الأمانة.

كل من خالف ذلك يكون مستحقًا للعقوبة الشرعية والقانونية، إذ يعد تفريطًا في الأمانة ومخالفةً لولي الأمر.

الخلاصة:
صرف التأمين الصحي لمن ليس له حق فيه حرام شرعًا، لأنه خيانة أمانة وعدوان على حقوق الآخرين، ويجب الالتزام بلوائح التأمين الصحي التي تنظم صرف العلاج لمستحقيه فقط.