دار الإفتاء توضح حكم استخدام "فيزا المشتريات"
أوضح الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استخدام "فيزا المشتريات" في شراء السلع وسداد قيمتها بالتقسيط لا حرج فيه شرعًا، ما دام يتم عبر اتفاق واضح مع البنك، وتكون السلعة حاضرة في المعاملة.
جاء ذلك ردًا على سؤال وُجه إليه خلال حلقة من برنامج «فتاوى الناس» على قناة الناس، حيث تساءل أحد المتابعين عن حكم استخدام الفيزا في الشراء بالتقسيط، سواء بأرباح أو بمصاريف إدارية.
جائز بشرط
وأكد الشيخ عبد السلام أن المعتمد في الفتوى أن البنك في هذه الحالة يُعد وكيلًا عن العميل، يشتري السلعة أولًا ثم يبيعها له بالتقسيط، وهو ما يجعل المعاملة جائزة شرعًا، لوجود سلعة حقيقية تتوسط العملية.
وأشار إلى أن دار الإفتاء تفرّق بين استخدام الفيزا في شراء السلع، وهو جائز، وبين استخدامها في سحب أموال نقدية، وهو ما قد يدخل في شبهة الربا إذا تجاوز العميل فترة السماح واحتُسبت عليه فوائد.
واختتم أمين الفتوى بالتأكيد على القاعدة الفقهية التي تنص على أن "إذا توسطت السلعة فلا ربا"، موضحًا أن البنك لا يُقرض مالًا مباشرًا، بل يُمول شراء السلعة ويقسط ثمنها، مما يخرج المعاملة من دائرة الربا المحرم.