رئيس التحرير
خالد مهران

دار الإفتاء: لا زكاة على ذهب المرأة المخصص للزينة حتى وإن لم يُستخدم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الذهب الذي تقتنيه المرأة بغرض الزينة الشخصية لا تجب فيه الزكاة، حتى وإن توقفت عن استخدامه بسبب التقدم في السن أو لأي سبب آخر، ما دام لم يُشترَ بقصد الادخار أو الاستثمار.

جاء ذلك في رد على سؤال ورد إلى الدار من إحدى السيدات، تساءلت فيه عن حكم الزكاة في ذهبها الذي كانت تتزين به قديمًا، ولم تعد تستخدمه حاليًا، رغم بلوغه النصاب الشرعي.

وأوضح الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن المعتمد في الفتوى أن الحُلي الذي جرت العادة على لبسه للزينة لا زكاة فيه مطلقًا، مشيرًا إلى أن هذا هو ما استقر عليه العمل في الدار، ويتفق مع رأي جمهور الفقهاء، الذين يرون أن الحُلي المباح والمخصص للاستعمال لا يدخل ضمن الأموال التي تجب فيها الزكاة.

لا زكاة على ذهب المرأة المخصص للزينة 

 

من جانبه، أكد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى، أن مذهب الشافعية هو الأرجح في هذه المسألة، حيث لا زكاة على الذهب المقتنى للزينة فقط، بينما الذهب الذي يُشترى بنية الادخار أو حفظ المال يُعد مالًا ناميًا، وتجب فيه الزكاة بنسبة 2.5% إذا بلغ النصاب الشرعي (85 جرامًا) وحال عليه الحول.

وفي السياق ذاته، أوضح الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، أن السبب الشرعي لعدم فرض الزكاة على ذهب الزينة هو أن الزكاة لا تجب إلا على الأموال القابلة للنماء، بينما الحُلي المستخدم في التزين لا يُعد كذلك. وأضاف أن الجمع بين نية الزينة والادخار لا يغيّر الحكم، لأن نية الزينة تُسقط وصف النماء.

وبذلك، تؤكد دار الإفتاء المصرية أن الذهب الذي اشترته المرأة بغرض التزين، سواء استُخدم أو بقي محفوظًا دون استعمال، لا تجب فيه الزكاة، ما دام لم يُقصد به الادخار أو الاستثمار، وهو القول الراجح والمعتمد في الفتوى.