رئيس التحرير
خالد مهران

ضبط المتهمين بالتشاجر وتحطيم أحد المحال التجارية ببولاق الدكرور

ضبط شخصين لتحطيمهما
ضبط شخصين لتحطيمهما أحد المحال التجارية ببولاق الدكرور

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عن ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء أمام أحد المحال وإحداث تلفيات به بالجيزة.

مشاجرة بين شخصين أمام أحد المحال التجارية 

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد المحل المشار إليه "كائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور" وبسؤال مالكه (مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية) قرر بأنه بتاريخ 9 الجارى حدثت مشاجرة بين شخصين أمام المحل ملكه "بحوزة أحدهما سلاح أبيض" تعديا خلالها على بعضهما بالضرب وقيامهما بالدلوف للمحل خاصته والتشاجر بداخله محدثين بعض التلفيات به.

وبتقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط طرفي المشاجرة (عاطلان "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم)، وبحوزة أحدهما (سلاح أبيض "المستخدم فى التعدى")..وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة والتشاجر لخلافات مالية بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.