دار الإفتاء: زواج الرجل من حفيدة زوجته المدخول بها محرم شرعًا
أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية أن زواج الرجل من حفيدة زوجته التي دخل بها دخولًا شرعيًا يُعد محرمًا شرعًا على التأبيد، حتى وإن فارق الزوجة بالوفاة أو الطلاق، وذلك لأن الحفيدة تُعد في حكم "الربيبة" التي ورد تحريمها في القرآن الكريم.
زواج الرجل من حفيدة زوجته المدخول بها
وجاء ذلك ردًا على سؤال تلقته الدار بشأن رجل تزوج من بنت بنت زوجته بعد وفاة الجدة، مؤكدًا أنه لم يدخل بها بعد. وأكدت الإفتاء أن هذا الزواج غير صحيح شرعًا، ويجب التتارك فورًا، مع ضرورة تصحيح الوضع قانونيًا واستخراج الأوراق اللازمة لذلك.
وأشارت الفتوى إلى أن هذا العقد لا يترتب عليه أي أثر شرعي، نظرًا لعدم الدخول، وبالتالي يُردّ المهر المسمى والشبكة إن وُجدت، ولا تجب عدة أو نفقة أو متعة للزوجة في هذه الحالة.
واستندت دار الإفتاء إلى قول الله تعالى:﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: 23]، موضحة أن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن الربيبة تحرم على زوج أمها بمجرد الدخول بالأم، سواء كانت في حجره أم لا.