رئيس التحرير
خالد مهران

ضبط سيدة لإدارتها ناد صحي للأعمال المنافية للآداب بالشيخ زايد

ضبط شبكة دعارة بناد
ضبط شبكة دعارة بناد صحي بالشيخ زايد

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط ناد صحي تديره سيدة للأعمال المنافية للآداب بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

جهود وزارة الداخلية 

فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) بإدارة نادى صحى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبطها وبصحبتها (5 سيدات "لـ 2 منهن معلومات جنائية"،  تحملان جنسية دول أخرى")، وبمواجهتهن اعترفن بممارستهن نشاط إجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، " على كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.