دار الإفتاء: لا زكاة على الطحالب والأشينيات المائية إلا في حالة البيع وبلوغ النصاب

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الزكاة لا تجب على المنتجات التي تُزرع في الأحواض المائية، مثل الطحالب والأشينيات، إلا إذا تم بيعها وبلغت قيمتها نصاب الزكاة في المال، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وحال عليها الحول وكانت فائضة عن الحاجة الأصلية، ففي هذه الحالة تُحتسب الزكاة بنسبة 2.5% باعتبارها زكاة مال، لا زكاة زروع أو ثمار.
بلوغ النصاب
وأكدت الدار، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن هذه المنتجات لا تُعد من المزروعات التي تجب فيها الزكاة بمجرد الحصاد، لأنها تُزرع في الماء وليس في الأرض الزراعية، وبالتالي لا تدخل تحت قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}.
وأضافت أن في حال تحوُّل النشاط إلى تجارة قائمة على البيع والشراء بغرض الربح، فإنها تُعامل معاملة عروض التجارة، وتُزكّى بقيمتها السوقية في نهاية العام بنفس النسبة، بشرط توافر النصاب والحول والفضل عن الحاجة.
وشددت دار الإفتاء على أن هذا الحكم يعكس مرونة الشريعة الإسلامية في مواكبة الأنشطة الاقتصادية الحديثة، داعيةً إلى تحري الدقة في إخراج الزكاة والرجوع إلى الجهات الشرعية المختصة لضمان تحقيق مقاصد الزكاة في العدالة والتكافل