ضبط سيدة أجنبية حولت مسكنها للأعمال المنافية للآداب بالتجمع الأول

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بإدارة مسكنها للأعمال المنافية للآداب بمنطقة التجمع الأول.
جهود وزارة الداخلية
فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات "تحمل جنسية دولة أجنبية") بإدارة مسكن كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المسكن المشار إليه وأمكن ضبطها وبصحبتها (أحد الأشخاص)، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، " على كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.