رئيس التحرير
خالد مهران

عقوبة رادعة لموظف تعدى جنسيا على طفل بقنا

المؤبد لموظف تعدى
المؤبد لموظف تعدى على طفل بقنا

عاقبت محكمة الجنايات بقنا، موظف بالسجن المؤبد بتهمة خطف طفل والتعدى عليه جنسيا بدائرة قسم شرطة قنا.

بداية الواقعة 

تعود أحداث القضية التى حملت رقم 7468 لسنة 2025 جنايات قسم قنا والمقيدة برقم 2056 لسنة 2025 كلى قنا، عندما وجهت النيابة العامة، للمتهم “سيد.ح.س” 51 سنة – محصل بسوق الجملة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، تهمة خطف الطفل "على.ح" يبلغ من العمر 7 سنوات، بعد استدراجه إلى محل سكنه، موهمًا إياه برغبته فى مساعدته فى نقل بعض المنقولات، ثم تعدى عليه بهتك عرضه.

وكشفت تحقيقات النيابةالعامة، أن المتهم سبق وتعدى على المجني عليه مرتين، الأولى داخل مخزن بعقار تمتلكه شقيقته، والثانية داخل منزله.
وعقب انتهاء التحقيقات، تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى قضت بالعقوبة المقدمة.

نصت المادة 268 من قانون العقوبات، على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبعة، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ 16 عام أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 أي الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة، فيجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة».

كما نصت المادة 269 على أنّه كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، (أي الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة) فتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.