تطوارت واقعة اتهام شخصين بالتعدي على طالب وتصويره بالطالبية

أمرت النيابة العامة بالجيزة باستدعاء شهود العيان في واقعة اتهام سائق وكهربائي باستدراج طالب يبلغ من العمر 15 عاما والتعدي عليه جنسيا وتصويره لحظة هتك عرضه داخل شقة سكنية بمنطقة الطالبية بالجيزة.
وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإحالة الطالب إلى مصلحة الطبي الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وبيان ما به من إصابات.
بداية الواقعة
في البداية تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من عامل، اتهم فيه شخصين بالتعدي عليه جنسيا وتصويره داخل شقة بالطالبية.
وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ضبطهما واعترفا بارتكابهما الواقعة.
حُرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
نصت المادة 268 من قانون العقوبات، على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبعة، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ 16 عام أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 أي الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة، فيجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة».
كما نصت المادة 269 على أنّه كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، (أي الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة) فتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.