آخر تطورات محاكمة 4 أشخاص في قتل سجين داخل حجز قسم العمرانية

قررت محكمة الجنايات الجيزة، تأجيل محاكمة 4 متهمين في واقعة اتهامهم بإنهاء حياة "سجين" داخل حجز قسم العمرانية، عقب التعدي عليه بالضرب المبرح، على إثر خلاف بينهم داخل المحبس، إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل.
المتهمين قتلوا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد
وأسندت النيابة العامة في القضية رقم 5321 لسنة 2025 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 1760 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، للمتهمين "علي.م" و"فريد.ج"، و"حسن.م"، و"عبد الرحمن.ي"، تهمة قتل المجني عليه "أحمد.ع"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد. وذلك في اليوم السادس والعشرين من إبريل 2025، بدائرة قسم العمرانية بالجيزة.
تحقيقات النيابة العامة
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه، إثر خلاف نشب فيما بينهم داخل محبسهم "تخشيبة " وانهالوا عليه بالأيادي والأقدام في وجهه ومحيط جسده، ورطموا رأسه بالحائط مرات عدة بصورة انتهكت فيها الإنسانية حتى سقط على إثرها صريعًا فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين إزهاق روحه.
الإستماع لأقوال شاهد عيان
واستمعت النيابة لأقوال "م.ط"، وشهد بأنه حال تواجده بالحجز رقم 8 بديوان قسم العمرانية (مسرح الواقعة ) أبصر المتوفى إلى رحمة مولاه في حالة من الحركة المفرطة والهياج وعلى اثر ذلك قام المتهمين جميعا بالتعدي عليه بالضرب مسددين إليه لكمات وركلات استقرت بوجهه ورأسه وقام الأول والثاني بالإمساك برأسه وصدمها بإحدى الجدران الخرسانية بالحجز لعدة مرات رغم توسله إليهم، إلا أنهم لما يبالوا وقاموا بتكبيل يده وقدمه لشل مقاومته والتعدي عليه بالضرب مرة أخرى وذلك لفرض سيطرتهم على المحجوزين وعلى قصدهم إزهاق روح المجني عليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وتولت النيابة العامة التحقيق، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.
تتشابه العديد من الجرائم في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.
القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.
القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جدير بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.