رئيس التحرير
خالد مهران

ضبط شخص تعدى على سيدة أثناء سيرها في الشارع بكرداسة

التعدي على سيدة بكرداسة
التعدي على سيدة بكرداسة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط شخص لقيامه بالتعدي على سيدة أثناء سيرها في الشارع بمنطقة كرداسة، وحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قيام شخص بالتعدي على سيدة أثناء سيرها في الشارع 

في البداية تلقى ضباط مباحث قسم شرطة كرداسة،  بلاغًا من إحدى السيدات اتهمت فيه أحد الأشخاص بالتعدي عليها أثناء سيرها بأحد الشوارع بدائرة مركز شرطة كرداسة.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات حول الواقعة، تم تحديد هوية الشخص وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

حُرر محضر بالواقعة،  وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.