رئيس التحرير
خالد مهران

دار الإفتاء توضح حكم الصلاة دون تحري القبلة

تحري القبلة
تحري القبلة

 أكدت دار الإفتاء المصرية أن استقبال القبلة يُعد شرطًا أساسيًا لصحة الصلاة، مستندةً إلى قوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 150]، وإلى الحديث النبوي الشريف: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ...» متفق عليه.

تحري القبلة للصلاة

 

جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى الدار حول رجل سافر إلى مكان لمدة شهر، وأدى الصلوات المفروضة دون أن يتحرى اتجاه القبلة، ثم تبين له لاحقًا أنه كان مستقبلًا لها بالفعل.

وأوضحت الفتوى أن من كان خارج مكة يكفيه التوجه نحوها، أما من كان داخلها فعليه التوجه إلى المسجد الحرام، ومن كان في المسجد الحرام فعليه استقبال عين الكعبة.

وأضافت دار الإفتاء أن جمهور الفقهاء يرون أن من جهل جهة القبلة وجب عليه الاجتهاد أو السؤال، فإن اجتهد وأصاب أو أخطأ فصلاته صحيحة ولا تلزمه الإعادة، لأن التكليف في هذه الحالة يتعلق ببذل الوسع لا بتحقيق الإصابة اليقينية.

كما شددت الفتوى على أن ترك استقبال القبلة مع العلم بالجهة يُبطل الصلاة ويوجب إعادتها، بينما من اجتهد دون علم ثم تبين له أنه كان على صواب، فصلاته صحيحة ولا إثم عليه.