رئيس التحرير
خالد مهران

ضبط سائق «توكتوك» تحرش بسائحة أجنبية بالسيدة عائشة

ضبط سائق توك توك
ضبط سائق توك توك تحرش بسائحة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سائق "توكتوك" لقيامه بتثبيت سائحة أجنبية والتحرش بها والتحصل منها على مبلغ مالي.

قيام سائق توك توك بالتحرش بسائحة أجنبيه 

تداول نشطاء مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام سائق مركبة "توكتوك" بالتحرش بإحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" والتحصل منها على مبلغ مالى رغمًا عنها أثناء تجولها بدراجة نارية بمنطقة مقابر الإمام الشافعى بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة "التوكتوك" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة)، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

نصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:

1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.

2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.

3-أو ممن لهم سلطة عليها.

4-أو كان خادمًا بالأجرة عندها.

أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه"،ولو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.