رئيس التحرير
خالد مهران

إصابة شاب بطلق ناري في مشاجرة بالأسلحة النارية بالسلام

ضبط المتهمين بالتشاجر
ضبط المتهمين بالتشاجر بالسلام

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول من (عامل "مصاب برش خرطوش بالصدر" – مقيم بدائرة القسم ) بقيام أحد الأشخاص بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش محدثًا إصابته المنوه عنها.

مشاجرة بين عدد من الأشخاص 

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (مالك كشك)، طرف ثان (عاملان) جميعهم مقيمين بدائرة القسم لخلافات بينهم حول الجيرة  ، قام على إثرها أحد الأشخاص من الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته مما أدى إلى إصابة المبلغ حال تصادف مروره بمحل الواقعة.

تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة الطرف الثانى (فرد خرطوش -سلاح أبيض) المستخدمين فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.