رئيس التحرير
خالد مهران

«الإفتاء»: لا يجوز للزوجة الخروج من بيتها أو التصرف في مال زوجها دون إذنه

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية أن خروج الزوجة من بيت زوجها دون إذنه، سواء إلى المسجد أو لزيارة الأقارب والصديقات، لا يجوز شرعًا، ويعد مخالفة لحق الزوج، مشيرة إلى أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، استنادًا إلى قول النبي ﷺ: «خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ» [رواه أحمد].

وأكدت الفتوى أن التوكل على الله لا يعني مخالفة الحقوق الزوجية، وأن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، إلا في حالة واحدة وهي طلب العلم الواجب الذي لا يتوفر لها في المنزل، باعتباره فرض عين لا يحتاج إلى إذن.

خروج الزوجة من المنزل

 

وفيما يتعلق بزيارة الأقارب أو التبرع للمسجد من مال الزوج، شددت دار الإفتاء على أن الزوجة لا يجوز لها التصرف في مال زوجها دون إذنه، حتى وإن كان ذلك في أعمال الخير، مستشهدة بحديث النبي ﷺ: «لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» [رواه الترمذي].

كما نبهت الفتوى إلى أن مخالفة الزوج في المعروف تُعد نشوزًا، وقد تسقط بها نفقة الزوجة، مستدلة بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: 34].

وتأتي هذه الفتوى في إطار توضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بحقوق الزوجين، وضرورة مراعاة الضوابط الشرعية في العلاقات الأسرية، بما يحقق الاستقرار والتفاهم داخل الأسرة المسلمة.