رئيس التحرير
خالد مهران

مقطع فيديو يقود الداخلية لضبط المتهمين بالتشاجر بالأسلحة البيضاء وكلب بالجيزة

ضبط المتهمين بالتشاجر
ضبط المتهمين بالتشاجر بالأسلحة البيضاء بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات مقطع فيديو، تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالأسلحة البيضاء وكلب بالجيزة.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء وكلب بالجيزة

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة طرف أول: (عاملان "أحدهما سائق دراجة نارية مصاب بجروح")  طرف ثان: (سائق مركبة "توك توك "مصاب بجروح) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، وذلك بسبب خلافات حول أولوية المرور، حيث قاموا بالتعدى على بعضهم البعض وإحداث الإصابات المشار إليها، وضبط بحوزتهم (أسلحة بيضاء - الكلب) المستخدمين فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.