ضبط المتهمين بالتعدي على شخصين بالأسلحة البيضاء وسرقتهم بالبساتين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالتعدي على شخصين بالأسلحة البيضاء وسرقتهم بدائرة قسم شرطة البساتين.
تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى
تداول نشطاء مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام 3 أشخاص بالتعدى بالضرب على شخصين بالأسلحة البيضاء وسرقتهما بالقاهرة.
بالفحص وسؤال المجنى عليهما (شخصين- مصابان بكدمات بالرأس)، أفادا بأنهما حال سيرهما بدائرة قسم شرطة البساتين، فوجئا بقيام ثلاثة أشخاص بالسير خلفهما وافتعال مشاجرة معهما بالأيدى والتعدى عليهما بالضرب والسب وسرقة عدد (٢) هاتف محمول وحقيبة يد بداخلها بعض المُتعلقات الخاصة بهما.
أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 عاطلين – مقيمون بدائرة القسم – لأحدهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم (كافة المسروقات– 2 فرد خرطوش– كمية لمخدرى "الهيروين، البودر"- سلاح أبيض)، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأرشدوا عن الهواتف والحقيبة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
نصت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة طبقا لقانون العقوبات.
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.