رئيس التحرير
خالد مهران

ضبط قائد سيارة لارتكابه واقعة "مخجلة" مع فتاة بالقاهرة

ضبط قائد سيارة بالقاهرة
ضبط قائد سيارة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى لقيامه بمضايقة فتاة عقب إنتهاء رحلتها بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

قيام قائد سيارة تابعة لإحدى شركات بالتحرش بفتاة

البداية بتداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن تضرر فتاة من سائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى، لقيامه بمراسلتها عقب نزولها من السيارة، وإنهاء الرحلة برسائل خادشة وحال رفضها الرد عليه قام بتهديدها وإبتزازها بصور مُفبركة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (طالبة– مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) بمضمون ما سبق، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة الشـروق)، وبحوزته السيارة المستخدمة فى الواقعة "منتهية التراخيص" وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:

1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.

2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.

3-أو ممن لهم سلطة عليها.

4-أو كان خادمًا بالأجرة عندها.

أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه"،ولو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.