رئيس التحرير
خالد مهران

الأزهر يوضح حكم الشرع في «حمل» سيدة من طليقها بعد طلاق بائن

الأزهر الشريف
الأزهر الشريف

حسمت  لجنة الفتوى بالأزهر، الجدل المثار حول واقعة حمل سيدة من زوجها السابق بعد أن طلقها الطلقة الثالثة البائنة، مؤكدًا أن الطلاق الثالث يُعد بينونة كبرى تمنع أي رجعة بين الزوجين إلا بعد زواج المرأة من رجل آخر زواجًا شرعيًا قائمًا على الاستمرار لا بنيّة التحليل.

وفي تفاصيل الواقعة التي وردت إلى الأزهر، ذكرت السيدة أن طليقها قال لها أثناء عدتها: "لازلتِ زوجتي إلى أن يوثق المأذون الطلاق"، ثم عاشرها معاشرة الأزواج مما أدى إلى حدوث الحمل.

الطلاق يقع بلفظ الصريح

وأدانت لجنة الفتوى بشدة تصرف الزوج، معتبرةً أنه "حكم بالهوى والنفس الأمّارة بالسوء".

وشددت اللجنة على أن الطلاق يقع بلفظه الصريح، ولا يشترط توثيقه ليكون نافذًا شرعًا، مؤكدًا أن ما حدث يُعد جماعًا محرمًا لا تبرره أي شبهة توثيق.

وفيما يخص نسب الطفل، أشارت إلى أنه يُنسب شرعًا إلى الأب بناءً على قاعدة "وطء الشبهة"، موضحًا أن الطفل لا ذنب له، مستندًا إلى قوله تعالى: «ولا تزر وازرة وزر أخرى».

وختمت لحنة الفتوى بالأزهر، فتواها  بالتأكيد على ضرورة الرجوع لأهل العلم وعدم الافتاء الشخصي في المسائل الشرعية، خاصة ما يتعلق بأحكام الطلاق والرجعة، تفاديًا للوقوع في المحظور الشرعي.