رئيس التحرير
خالد مهران

تفاصيل ضبط سائق تابع لأحد التطبيقات تحرش بسيدة أجنبية بالسيدة زينب

ضبط سائق سيارة تحرش
ضبط سائق سيارة تحرش بسيدة بالسيدة زينب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سائق سيارة ملاكي تابع لأحد التطبيقات، لقيامه بالتحرش بسيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وحرر محضر بالواقعة، لحين العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قيام سائق بالتحرش بسيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية 

في البداية تلقى ضباط مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول ومقيمة بدائرة القسم، بتضررها من قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى، لقيامه بالتحرش حال استقلالها السيارة من مطار القاهرة الدولى متجهة إلى أحد الفنادق الكائنة بدائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه،

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة، لحين العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:

1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.

2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.

3-أو ممن لهم سلطة عليها.

4-أو كان خادمًا بالأجرة عندها.

أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه"،ولو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.