ضبط شخص لاتهامه بالتحرش بفتاتين داخل أتوبيس نقل عام بالطالبية

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بفاتين داخل أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، وتم اقتياده إلى ديوان عام القسم، وحُرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
قيام أحد الأشخاص بالتحرش بفتاتين داخل أتوبيس
وكانت البداية عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من شرطة النجدة، بورود بلاغا، يفيد قيام أحد الأشخاص بالتحرش بفاتين أثناء استقلالهما أتوبيس تابع لهيئة النقل العام.
انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إلى، وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام شخص بالتحرش بفتاتين أثناء استقلالهما أتوبيس نقل عام.
تم اقتياده إلى ديوان عام القسم، وأعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
نصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:
1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.
2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.
3-أو ممن لهم سلطة عليها.
4-أو كان خادمًا بالأجرة عندها.
أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه"،ولو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.