رئيس التحرير
خالد مهران

طالب ينهي حياة زميله عقب خروجهما من الامتحان بالفيوم

مشاجرة بين عدد من
مشاجرة بين عدد من الطلاب بالفيوم

لقى طالب بالصف الثالث الثانوي التجاري مصرعه، خلال مشاجرة نشبت بين عدد من الطلاب عقب خروجهم من أداء الامتحان بإحدى المدارس ناحية قرية سنهور بدائرة مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مشاجرة بين عدد من الطلاب أمام إحدى المدارس 

 

في البداية، تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد مقتل طالب خلال مشاجرة بين عدد من الطلاب على يد طالب طعنا بسلاح أبيض أمام إحدى المدارس ناحية قرية سنهور بدائرة مركز أبشواي. 

على الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إلى المكان، وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث الفيوم، نشوب مشاجرة بين عدد من الطلاب عقب خروجهم من أداء الامتحان بإحدى المدارس ناحية قرية سنهور بدائرة أبشواي.

وأسفرت عن مقتل طالب يدعى مصطفى ح ش، على يد آخر يدعى مصطفى ح.ر، طعنا بسلاح أبيض، تم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبشواي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وبتقنين الإجراءات القانونية تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من المنهم.

حُرر محضر بالواقع،  وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.