حكم لبس قبعة المظلة الشمسية المثبتة على الرأس للمحرم

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي، يقول صاحبه: "ما حكم لبس قبعة المظلة الشمسية المثبتة على الرأس للمحرم؟، فقد ذهب رجل لأداء فريضة الحج، واشتد عليه حرُّ الشمس، ولم يجد ما يحتمي به غير ما أعطاه له صديقه من قبعةِ المظلَّة الشمسيَّة القابلة للطَّي، والتي تثبت على الرأس بشريط مطاط، وتبقى مرتفعةً عن الرأس غير ملامسةٍ له، فاستعملها خلال أداء المناسك، فهل ما فعله يوجب عليه الفدية؟".
قبعة المظلة الشمسية
دار الإفتاء، ردت موضحة: أنه يجوز للمُحرِم شرعًا استعمالُ قبعة المظلة الشمسية المثبتة على الرأس بشريطٍ مطاطٍ إذا لم يتيسر له استعمال غيرها مما يصرف عنه حرارة الشمس، باعتبار أنَّ ما فيها من شريطٍ ماسكٍ مثبَّت على الرأس لا يستر من الرأس إلا اليسير الذي لا يصل إلى مقدار ربع الرأس، ويلزم المُحرِم إذا استعملها يومًا كاملًا إخراج الصَّدقة دون الفدية، وتُقدَّر بكجم واحد و625 جرامًا من البُر -القمح- أو قيمة ذلك مالًا، والأَوْلَى له استعمالُ الشمسية المحمولة باليد بدلًا عن تلك المثبتة على الرأس، باعتبار أنه خروج من خلاف الفقهاء.