أمور مباحة للحجاج والمعتمرين.. علي جمعة يوضحها

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن محظورات الإحرام، منوها إلى أنه يحظر على الحاج أو المعتمر لبس كل مخيط محيط.
وأضاف علي جمعة، في منشور له عن محظورات الإحرام: “فيجوز أن ألبس مخيطًا يعني فيه خيوط، لكن الممنوع أن أقفله بخيط مثل البنطالون والقميص؛ لأنه في هذه الحالة مخيط ومحيط معًا، ولكن لو كان محيطًا فقط وليس مخيطًا فيجوز كلبس الخاتم والساعة والحزام”.
محظورات على الحجاج
وأوضح علي جمعة، أن من محظورات الإحرام، حلق أي نوع من أنواع الشعر في الجسم: حلق الشـــعـــر أو نتفـــــه أو إزالتــه بأي كيفيــــة كـانت -كالكريم- ولو كان ناسيًا، فلا تحلق الرأس ولا الشارب ولا اللحية ولا تقصر منها، ولا الإبْط، ولا العانة، ولا شعر الرجل، ولا شعر اليد، فكل هذا ممنوع.
كما أن من محظورات الإحرام، الطيب وما له رائحة: لا في الجسم، ولا في الثياب، ولا في الأكل والشرب، ولا في الاستعمال، كذلك الصابون الذي له رائحة فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: لا يجوز استعماله، ومنهم من أجازه، بناءً على أنه لا يسمى طيبا، ولا يستخدم للطيب أصالة، فمن أراد أن يغسل يده، أو يستحم مثلًا، فليستخدم صابونًا ليس له رائحة، خروجا من الخلاف، ومن ابتلي بشيء من ذلك فليقلد من أجاز، وكذلك الحال في الشامبو والعطور، وكذلك أكل ما فيه رائحة صناعية كالجيلي مثلًا، وكل المصنعات الموجود فيها رائحة، لكن ما كان رائحته طبيعية كالتفاح أو مُرَبَّىٰ الورد البلدي فلا شيء عليه.
وقال علي جمعة، إن من محرمات الإحرام أن تضع طيبًا، وعلىٰ المحرم أن يجتنب كل ما يعده العلماء طيبًا، فإن تطيب أو لبس ما فيه طيب فعليه دم شاة، كذلك تغطية الرأس من الرجل والوجه ولُبس القُفَّازَيْن من المرأة: فلا يجوز للمرأة أن تغطي وجهها لأنه «لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِحْرَامٌ إِلاَّ فِي وَجْهِهَا».
ويجب علىٰ المرأة -عند الشافعية- ألا تغطي وجهها حتىٰ لو كانت منتقبة في الحياة العادية، إلا أنها تأتي في الحج ولا بد عليها من أن تكشف وجهها، ولو غطت وجهها فعليها دم.
وأشار إلى أن هناك بعض النساء لا تستطيع كشف وجهها أمام الرجال، لأنها تعودت علىٰ هذا بحيث إنها تخجل خجلًا كبيرًا جدًا فتخفي وجهها وعليها دم، ولها أن تسبل علىٰ وجهها ثوبا متجافيًا عنها بخشبة أو بأي شيء، وتنزل الحجاب فيكون بعيدًا عن وجهها، وفي نفس الوقت لا يراها أحد.
وذكر أن من محظورات الإحرام، ترجيل الشعر: أي أن تسريح الشعر من المحظورات، حتىٰ لا يسقط منه شيء، وكذلك تقليم الأظافر: إلا إذا انكسر فيجوز إذا تأذىٰ به أن يزيله، وقتل الصيد: يحرم علىٰ المحرم أن يقتل الصيد خارج الحرم وداخل الحرم، ويحرم قتل الصيد في الحرم أصلا سواء للمحرم أو غير المحرم، والصيد البري المأكول أو ما في أصله مأكول من وحش وطير، ويحرم أيضا وضع اليد عليه، والتعرض لجزئه، وشعره، وريشه.
وأوضح أن من محظورات الإحرام، عقد النكاح: يحرم وأنت محرم أن تُزَوِّجَ وأن تَتَزَوَّجَ، ويقع العقد باطلا لو تزوجت وأنت بهذه الهيئة، ولا يجوز أيضا أن تكون وكيلًا في هذا العقد لأحد أطرافه، والوطء (الجماع): فالجماع مطلقًا وكل أنواع الإيلاج يفسد الحج ويفسد العمرة.
وأضاف أن من محظورات الإحرام، المباشرة فيما دون الفرج: بشهوة، كلمس، أو تقبيل، وفي جميع تلك المحظورات الفدية، فكل هذا إذا عملته أو وقعت في واحد منه فعليك دم (ذبح شاة)، فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام، فإن لم تستطع فإطعام ستة مساكين في الحرم، ولكن لا يفسد الحج إلا بالجماع.
وأشار إلى أن الجماع تفسد به العمرة المفردة أما التي في ضمن حج أي في قِرَان فهي تابعة له صحة وفسادًا، وهو أيضًا يفسد الحج قبل التحلل الأول، بعد الوقوف أو قبله، أما بعد التحلل الأول فلا يفسده ولكن عليه الفدية، أما عقد النكاح فإنه لا ينعقد.