إمام وخطيب بـ«وزارة الأوقاف»: الميراث مفروض من قبل الله ولا يجوز أن نجتهد فيه

قال الشيخ عبد الغفار قناوي، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، إن المولى عز وجل هو من حدد الميراث، وما هو محدد من قبل الله هو حكم جازم لا نستطيع أن نُغير أو نبدل فيه، فلا يوجد اجتهاد مع النص، فالله عز وجل يعلم طبيعية النفس وميلها إلى المال، ولذلك وزع الميراث من قبله، ولم يدع هذا الأمر لاجتهاد البشر.
وأضاف "قناوي"، خلال حواره مع الإعلامي نوح غالي، ببرنامج "كلمة حرة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن الميراث مفروض من قبل الله ولا يجوز أن نجتهد فيه، وكل الأنصبة في الميراث مذكورة في سورة النساء، ولا يجوز الاعتراض على شرع الله أو نبدل في الميراث المفروض من قبل الله، ومن يُغير ويبدل يُعرض نفسه لعقوبة من الله عز وجل.
وأوضح أن تحديد الأنصبة في الشريعة الإسلامية مسألة قطعية، ومن يُطالب بمساواة المراة بالرجل في الميراث فعليه أن يعلم ميراث المرأة في الشريعة، فالذكر يحصل على ضعف ميراث الأنثى في أربع مسائل فقط، بينما يوجد أكثر من 20 مسألة تحصل المرأة مثل الرجل، ومسائل أخرى تحصل على ضعف الرجل، ومسائل أخرى ترث المرأة ولا يرث الرجل.
وتابع الشيخ عبد الغفار قناوي، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، إن مات إنسان وترك زوجة وبنت وأب وأم ففي هذه الحالة تحصل البنت على النصف، والزوجة على الثمن، والأب والأم كل شخص فيهما يحصل على السدس، ففي هذه الحالة حصلت البنت على ميراث مُماثل لجميع الورثة.
وأضاف "قناوي"،: "إذا مات شخص وترك بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، ففي هذه الحالة تحصل البنت على نصف التركة، والأخت الشقيقة تحصل على النصف، وتحجب أخ الأب، أي أن الذكر الوحيد في هذه المسألة الفقهية لن يحصل على شيء".
ولفت إلى أن تقسيم الميراث يجب أن يحدث على وجه السرعة، خلاف أن التأخير في الميراث من شأنه أن يُحدث الشقاق بين الأخوة والأشقاء، مشيرًا إلى أن ترك الميراث على المشاع بعض الوقت في الأسرة، ولكن كل شخص يعلم حقه، فلا بأس في حال عدم وجود خلاف.
واستكمل الشيخ عبد الغفار قناوي، أن أحد شروط الميراث هو موت الموروث، ولهذا لا يجب أن يقوم شخص بكتابة الميراث للورثة في ظل حياته، لأن هذا قد يُحدث بعض المهاترات.
وأضاف "قناوي"، أن الهبة لغير الوارث أمر عادي، أما الهبة للوارث فهذا قد يُحدث بعض المشاكل، مشيرًا إلى أن أحد الصحابة اختص أحد أولاده بحديقة، وذهب للرسول لكي يُشهده على هذا الأمر، فقال الرسل صل الله عليه وسلم: "أشهد غيري على هذا"، وهذا يعني أن الهبة للوارث ممنوعة، لأن هذا من شأنه أن يُحدث الضغائن بين الورثة.
ولفت إلى أن أن الميراث مفروض من قبل الله ولا يجوز أن نجتهد فيه، وكل الأنصبة في الميراث مذكورة في سورة النساء، ولا يجوز الاعتراض على شرع الله أو نبدل في الميراث المفروض من قبل الله، ومن يُغير ويبدل يُعرض نفسه لعقوبة من الله عز وجل.