رئيس التحرير
خالد مهران

المشدد 10 سنوات للمتهم بالتعدي على طفل تحت تهديد السلاح بقنا

التعدي على طفل بقنا
التعدي على طفل بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي شمالمحافظةقنا، بمعاقبة المتهم بالتعدي على طفل تحت تهديد السلاح، بالسجن المشدد 10 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وهشام يحي وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام ، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير عبد الشافي.

بداية أحداث القضية 

تعود أحداث القضية التي حملت رقم 13150 لسنة 2024، جنايات  مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 3474  لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بلاغا بقيام شخص يدعى" أحمد ع 
" بالتعدي على طفل يبلغ من العمر 14 عاما، تحت تهديد السلاح بدائرة مركز شرطة نجع حمادي.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن قنا، أن المتهم استدرج الطفل إلى غرفة بأحد الزراعات بدائرة مركز شرطة نجع حمادي، وأشهر السلاح الأبيض في وجهه واجبره على خلع ملابسه وتعدى عليه جنسيا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبطه،  واعترف بإرتكابه الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحيل المتهم إلى النيابة العامة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي قضت بالعقوبة المقدمة.

نصت قانون العقوبات في المادة 268 من قانون العقوبات، على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبعة.

 

عقوبة قانونية تصل للمؤبد 
وأضاف الخبير القانوني: «وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ 16 عام أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 أي الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة، فيجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة».

كما نصت المادة 269 على أنّه كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، (أي الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة) فتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.