لموظفي الحكومة.. شروط تنظيم الإجازات دون أجر والخروج على المعاش المبكر
نظم قانون الخدمة المدنية الذي وافق عليه، مؤخرا، مجلس النواب عدة ضوابط وآليات بشأن الإجازات دون أجر للموظفين في الجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكامه، ومنها منح الزوج أو الزوجة إجازة دون أجر إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة.
في هذا الصدد، نصت المادة 53 من القانون على حالات الترخيص بالإجازة دون أجر على النحو التالي:
يمنح الزوج أو الزوجة، إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل، إجازة دون أجر طوال مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج.
وفي جميع الأحوال، يتعين على الوحدة الاستجابة لطلب الزوج أو الزوجة في هذا الشأن.
يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة دون أجر لأسباب يبينها الموظف وتقدرها السلطة المختصة وفقًا لحاجة العمل.
ولا يجوز في كلا البندين السابقين، ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة، واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة.
كما لا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في هذين البندين، ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
كما حددت المادة (69) من قانون الخدمة المدنية شروط الخروج على المعاش المبكر، ونصت المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أنه لـ الموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:
1- إذا لم يكن قد جاوز الموظف سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عامًا ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها خمس سنوات.
2- إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.
ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد المستحقون للمعاش كالتالى:
المستحقون للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد
- الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.
- الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.
- الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.
- الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.