رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بمخدرات بأكثر من 2 مليون جنيه.. تفاصيل ضبط عنصرين إجراميين في الدقهلية

حملة امنية-ارشيفية
حملة امنية-ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، من ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عنصرين إجراميين بالدقهلية.. بقيمة مالية 2،4 مليون جنيه تقريبًا.

و قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الدقهلية قيام ( عنصرين إجراميين “لأحدهما معلومات جنائية”) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (21 كجم لمخدر الحشيش- 23 كجم لمخدر الهيدرو – 2،225 كجم لمخدر الهيروين- بندقية FN – طبنجة – 3 خزينة وعدد من الطلقات).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 2،4 مليون جنيه تقريبًا).

عقوبة الاتجار في المخدرات

حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات. 

وجاء نصها كالتالى:- 

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.