رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

إصابة مُسن إثر سقوطه من أعلى جبال الملح في بورفؤاد

سيارة إسعاف تنقل
سيارة إسعاف تنقل مصاب - أرشيفية

استقبل مستشفى الحياة ببورفؤاد التابعة لمحافظة بورسعيد مسنا سقط، قبل قليل، من أعلى جبال الملح بمدينة بورفؤاد، وتعرض للإصابة، وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

إصابة مُسن نتيجة سقوطه من أعلى جبال الملح ببورفؤاد

وصل مستشفى الحياة في بورفواد والتابعة لهيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل “سامح محمد رمضان حسن”، ويبلغ من العمر 66 عاما نتيجة سقوط من علو جبل الملح، وتبين أنه مصاب بكسر مضاعف وخلع في الرسغ الأيمن.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بورسعيد بلاغا بالحادث، وجرى على الفور تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق استكمال الإجراءات.

جبال الملح

يذكر أن جبال الملح بمدينة بورفؤاد تتبع إحدى شركات إنتاج الملح، وقد تحولت إلى منطقة سياحية يأتي إليها الزوار من كل مكان للاستمتاع بها والتقاط الصور التذكارية والاستفادة من فؤاد الملح، ويصعد المواطنون أعلى الجبال للاستمتاع برحلة هناك.

ضبط عناصر إجرامية في بورسعيد

وعلى جانب آخر، واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن بورسعيد، جهوده لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ونجح في ضبط عاطلين «لهما معلومات جنائية» بدائرة قسمى شرطة «الضواحى- الزهور» وبحوزتهما «30 كجما لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش- طبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- سلاح أبيض»، بمناقشة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار فيها وباشرت الجهات المعنية التحقيقات.

عقوبة الاتجار في المخدرات

حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات. 

وجاء نصها كالتالى:- 

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.