رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

أثناء اللعب بالمسدس.. نجار يطلق النار على نفسه في دكرنس بالدقهلية

ارشيفية
ارشيفية

استقبل مستشفى دكرنس العام شخصًا مصابًا بجرح متهتك فى الساق إدعاء إطلاق عيار ناري عن طريق الخطأ.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية، من ضبط نجار موبيليا مقيم قرية نجير التابعة للمركز، وذلك بعدما أصاب نفسه بعيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته نتيجة عبثه بالسلاح، مما تسبب فى إصابته بجرح متهتك بالساق، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة دكرنس، من مستشفى دكرنس العام بوصول "عمار.أ.س"، 17 عاما، نجار موبيليا ومقيم قرية نجير دائرة المركز، مصاب بجرح متهتك أسفل الركبة اليسرى "إدعاء رش خرطوش".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس إلى المستشفى وبسؤال المصاب، قرر أنه أحدث إصابته بنفسه عن طريق الخطأ حال عبثه بسلاح ناري "فرد خرطوش" بحوزته وأرشد عنه وجرى ضبطه.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويواجه المتهم عقوبة القتل وقال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.