رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

القبض على شابين أشعلا النيران بشقة فى الجيزة

اشعال النيران فى
اشعال النيران فى شقة

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، باشتعال النيران فى شقة بمنطقة الواحات البحرية التابعة لمحافظة الجيزة.

اشتعال النيران

على الفور نتقل رجال مباحث الجيزة إلى محل الواقعة وتبين أن الشقة  مملوكة لعامل، وتفحمت بالكامل، وبسؤال مالك الشقة قرر أنه لا يتهم أحدا بالتسبب فى حدوث الواقعة، وتوقع أن يكون سبب اشتعال النيران في الشقة حدوث ماس كهربائى.

كاميرات المراقبة

بعد مرور برهة من الزمن قام أحد أصحاب الأكشاك بمكان الواقعة بمنطقة الواحات البحرية التابعة لمحافظة الجيزة، بإبلاغ مالك الشقة المتفحمة، بأنه شاهد في كاميرات المراقبة شخصان يشعلان النيران فى شقته.

مباحث الجيزة

وبإجراء التحريات اللازمة من خلال رجال مباحث الجيزة حول الواقعة، تبين أن شابين مرتكبى الواقعة وبالاستعانة بكاميرات المراقبة، تبين أن مرتكب الواقعة عاطلين لهم علاقات سابقة بمالك الشقة، وبتكثيف  التحريات حول الواقعة تبين أن مرتكبى قاما بارتكاب الواقعة انتقامًا من مالك الشقة.

نيابة الجيزة

وبعرض تلك المعلومات والتحريات على نيابة الجيزة، أمرت بضبط وإحضار الشخصان، بإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، أسفرت جهود مباحث الجيزة عن ضبط المتهمين، وبمناقشتهما، وأقروا أنهم بتاريخ الواقعة توجهوا إلى الشقة وقاما بإشعال النيران فى الشقة بأكملها، وعليه تم تحرير المحضر اللازم للعرض على نيابة الجيزة.

الرأى القانونى

يفرض القانون عقوبات على أي شخص يبرم النيران حتى في حال تأكده من خلو المكان من ساكنيه أو لم يكن من شأنها تعريض حياة السكان للخطر، بل إن القانون يعاقب أيضًا المتهم بإشعال النيران حتى لو كان مقيمًا وحده فى المكان محل الحريق.

وتنص المادة (252) من  قانون العقوبات على أن "كل من وضع عمدًا نارًا فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".
 
ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك.
 
ووفقا للمادة (252) مكرر، أشارت إلى أنه كل من وضع النار عمدا فى إحدى وسائل الإنتاج فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.