رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

النيابة العامة تحقق مع تاجر النقد الأجنبي بعد ضبطه في بالمعادي

النيابة العامة
النيابة العامة

باشرت نيابة المعادي الجزئية، التحقيقات مع صاحب عقار لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بعد ضبطه بمنطقة المعادي جنوبي القاهرة، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

ضبط تاجر النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمعادي

جاء ذلك بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب عقار بدائرة قسم شرطة المعادي، بحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" حال تواجده بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف المتهم أمام ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وأقر المتهم أمام ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، بقيامه بشراء وبيع العملات الأجنبية بأسعار السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت بما تقدم.

وفي هذا الصدد، واجه القانون رقم 194 لسنة 2020، الصادر عن مجلس النواب، بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، جريمة تجارة الدولار في السوق السوداء والاتجار في العملة الصعبة بوضع عدد من العقوبات المشددة حال ارتكاب الجريمة.

وتنص المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص.

وطبقًا للمادة رقم (209) من هذا القانون، والتي تنص على أنه لمجلس إدارة البنك المركزي أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها".

كما حددت المادة رقم 233 أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

فيما تنص المادة رقم 234 على أن تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالًا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.