رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

كشف ملابسات مقتل شخص بطلق خرطوش بمنشأة القناطر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء هشام أبو النصر، مدير الأمن، في كشف ملابسات مقتل شخص والعثور على جثته بمنشأة القناطر، حيث تبين أن عاطل وراء ارتكاب الجريمة؛ لوجود خلافات مالية بينهما، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه.

العثور على جثة شخص 

كانت البداية بتلقي اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية،مدير أمن الجيزة، إخطارًا من مركز شرطة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، يفيد بورود بلاغًا لضباط مباحث المركز بالعثور على جثة شخص بدائرة المركز.

وعلى الفور توجهت قوة أمنية من مركز شرطة منشأة القناطر إلى مكان البلاغ، وتبين العثور على جثة شخص بها كده إصابات مختلفة بالجسم، نتيجة الإصابة بطلق ناري خرطوش.

تم نقل الجثة مشرحة المستشفى المركزي تنفيذًا لقرار النيابة العامة، والتحفظ عليها داخل ثلاجة حفظ الموتى.

وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر،مدير أمن الجيزة، بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

وكشفت تحريات فريق البحث، أن المجني عليه عاطل له معلومات جنائية، ويوم الحادث نشبت مشاجرة بينه وبين آخر عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة المركز لخلافات مالية بينهما، قام على إثرها المذكور بإطلاق عيار نارى من "فرد خرطوش محلى الصنع" كان بحوزته تجاه المجنى عليه، مما أدى لإصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات، وأرشد عن (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات فرد محلي، المستخدم فى ارتكاب الواقعة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تتشابه العديد من الجرائم في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.

القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص آخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.

القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.