رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

محكمة الجنايات تكتب الفصل الأخير في واقعة التنقيب عن الآثار بدار السلام سوهاج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات سوهاج كل من؛ المتهم "خ.م.م" و"م.ع.م" بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل قطعة أرض الظهير الصحراوي ناحية قرية عرب الصبحة بدائرة مركز دار السلام جنوبي محافظة سوهاج.

بداية تفاصيل الواقعة 

تعود أحداث القضية لعام 2023 بدائرة مركز دار السلام، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالتنقيب عن الآثار في قطعة أرض صحراوية ناحية عرب الصبحة بدائرة المركز.

وبإجراء التحريات بإشراف اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث سوهاج، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبطهما وتبين وجود حفرة تبلغ مساحتها 18 متر،وعثر على أدوات الحفر بحيازتهما وونش، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بغرض التنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق،وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى قضت بالعقوبة المقدمة.

عقوبة التنقيب عن الآثار في مصر

واشتمل القانون رقم 117 لسنة 1983 والمُعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، على عقوبات رادعة لمواجهة عمليات التنقيب عن الآثار، تصل للسجن والغرامة، حيث نصت المادة 42 من القانون السالف ذكره، بشأن عقوبة التنقيب عن الآثار في مصر على أنه يُعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثرا أو جزء من أثر من الآثار المُسجلة والمملوكة للدولة أو المُعدة للتسجيل وذلك بقصد التهريب.

كما نصّت على أن تكون العقوبة السجن المشدد، لكل من قام بأعمال الحفر «التنقيب» خلسة، أو أخفى الأثر أو جزء من الأثر بقصد التهريب، ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة، لصالح المجلس الأعلى الآثار.