رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تفاصيل إصابة 5 أفراد من عائلة واحدة في مشاجرة بمنية النصر

مديرية أمن الدقهلية
مديرية أمن الدقهلية

أصيب 5 أشخاص بقرية تابعة لمركز منية النصر شمال محافظة الدقهلية، بإصابات مختلفة بينهما حالة خطيرة، خلال مشاجرة بين أفراد عائلة أخرى؛ بسبب الخلاف على ملكية أرض زراعية.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز منية النصر، بوصول 5 أشخاص مصابين بإصابات بالغة بينهما سيدة مصابة برش خرطوش واخر بكسر فى الجمجمة وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولى.

على الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة إسلام ابراهيم ابراهيم احمد موافى بكسر فى الجمجمة وتم نقله إلى مستشفى الدولي بالمنصورة، وإصابة 4 آخرين، بينهما سيدة مصابة برش خرطوش فى الوجه.

 وتبين أنه أثناء تواجد المصابين داخل الأرض، تم الهجوم عليهم من قبل عائلة أخرى بالأسلحة البيضاء والنارية، بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية، مما أدي إلى وقوع العديد من الإصابات، وتم تحرير المحضر رقم 435 لسنة 2024 جنايات الكردي، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

عقوبة التعدي على أشخاص بسلاح أبيض

ويحظر القانون حمل هذه الأسلحة دون ترخيص، ويستثنى منها فقط "الجزارين" و"الحدادين". 

 وينص الدستور فى المادة 59 منه على أن «الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها».

كما نصت المادة 86 من الدستور أيضا على أن «الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون».

حظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكررًا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.