رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بالأسماء.. إصابة شخصين من السنبلاوين في حادث أليم بأجا

سيارة اسعاف تنقل
سيارة اسعاف تنقل مصابين-ارشيفية

استقبل مستشفى أجا المركزي شخصين مصابين إثر سقوطهما من أعلى سقالة أثناء عملهما في أحد المباني بقرية تابعة للمركز.

وأصيب شخصان سقطا من أعلى سقالة أثناء عملهما بأحد المباني بقرية شبراويش التابعة لمركز أجا في محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا من أهالي قرية شبراويش التابعة للمركز بسقوط شخصين من أعلى سقالة خلال عملهم بأحد المباني تحت الإنشاء بالقرية.

بانتقال ضباط المباحث وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة كل من علاء السيد فراج (48 سنة) باشتباه كسر بالحوض، وعاطف إبراهيم محمد (22 سنة)، باشتباه كسر بالحوض ومقيمان قرية برهمتوش بالسنبلاوين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أجا لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وعلى جانب آخر، رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية 3 عناصر إجرامية تخصص نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للدفاع عن نشاطهم الإجرامى وإدارتهم لبؤرة إجرامية مُتخذين من إحدى المناطق الزراعية دائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم 28 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كجم وكمية لمخدر البانجو وزنت 10 كجم وبندقية خرطوش و2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ودراجة نارية دون لوحات ومبلغ مالى متحصلات نشاطهم وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 400،000 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

عقوبة الاتجار في المخدرات

حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات. 

وجاء نصها كالتالى:- 

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.