رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

استعجال التحريات عن صاحب ماركت متهم بالاستيلاء على 11.5 مليون بالمنوفية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

استعجلت النيابة العامة، تحريات المباحث لمستريح قويسنا لاستيلائه على مبالغ مالية تجاوزت 11.5 مليون جنيه من بعض المواطنين بالمنوفية بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

 

 

استعجال التحريات عن صاحب سوبر ماركت متهم بالاستيلاء على 11.5 مليون جنيه من المواطنين بالمنوفية

البداية عندما تلقى مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية بلاغا من عدد من (المواطنين - مقيمين بدائرة المركز) بتضررهم من (مالك سوبر ماركت - مقيم بدائرة المركز).. لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية قدرها (11 مليونا و563 ألف جنيه) بدعوى توظيفها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح بصفة دورية وعدم التزامه بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الشروع في النصب
وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

خيانة الوصاية 
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التماسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

استغلال ظروف الناس 
ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.