رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

دماء علي جانب الطريق.. جثة مسجل خطر تثير رعب أهالي شربين بالدقهلية

جثة-ارشيفية
جثة-ارشيفية

فوجئ عدد من أهالي مركز شربين بمحافظة الدقهلية بجثة لأحد الأشخاص ملقى بجانب الطريق بمنطقة كوبري سبريل ما بين قريتي "أم الرزق وأبو جلال"، مما أثار حالة من الذعر، بينما أبلغ الأهالي الأجهزة الأمنية.

كان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين من بعض الأهالي بالعثور على جثة لأحد الأشخاص ملقاة على جانب الطريق بمنطقة كوبري سبريل ما بين قريتي (أم الرزق – ابوجلال) دائرة المركز.

تقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة المقدم صلاح عودة، رئيس المباحث، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "ح.ا.ا"، 29 عامًا، بائع خضروات ومقيم قرية كفر الترعة القديم دائرة المركز، مسجل شقي خطر "سرقات عامة"، والسابق اتهامه فى 12 قضية (سرقات متنوعة - سرقة بالإكراه - مخدرات وسلاح ناري) وتم التنفيذ عليه في آخر قضية بالسجن 5 سنوات وخرج في يوليو من العام الجاري.

كما تبين أن القتيل يرتدي ملابسه كاملة وبه إصابات بعيارين ناريين بالبطن من الناحية اليسرى والآخر بسمانة الساق اليسرى.

بتفتيش جثمان المتوفى المعثور عليه عثر بين طيات ملابسه على هاتف محمول وحافظة نقود بداخلها مبلغ مالي وقدره 500 جنيه.

جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى شربين العام تحت تصرفات النيابة العامة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.

كلف مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بغرب الدقهلية ومباحث مركز شربين بإشراف العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، تنسيقا مع قطاع الأمن العام، بكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط مرتكبيها.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.