رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

حدث بالفعل في المنصورة.. شابان يقتلان فتاة ويعتديان على جثتها

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم السبت، بالإعدام شنقًا لشابين ذلك بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية، في قرار إعدامهما، لقتلهما فتاة بغرض سرقتها والتعدي عليها بعد وفاتها داخل منزلها بمدينة المنصورة، في محافظة الدقهلية ومرور 7 سنوات على ارتكابهما الجريمة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري، وعضوية الميتشار سعد عبدالرشيد السمادوني، والمستشار محمد أحمد شعبان والمستشار محمد جلال الزنفلي، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق في القضية رقم 2330 لسنة 2015 جنايات قسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 96 لسنة 2016 كلي جنوب المنصورة.

وكان المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة، قد أحال كل من: "أحمد ع.ع.ال.أ" 27 عامًا، و"كريم خ.ال "26 عامًا، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات المنصورة، وذلك لأنهما في عام 2015 قتلا المجني عليها أسماء أحمد محمد محمد رضوان،37 سنة، ربة منزل، ومقيمة في مساكن الجلاء التابعة لقسم أول المنصورة، حيث استغلا أنها تقيم بمفردها بعد وفاة والديها،و تهجموا على منزلها، وأنهيا حياتها وتعديا عليها وسرقا مدخراتها وفرا هاربين.

وبعد قيد الواقعة ضد مجهول لمدة 7 سنوات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من كشف ملابسات القضية، وجرى ضبط المتهمين في شهر أغسطس عام 2022، وأحيلا لمحكمة الجنايات التي قضت بإحالة أوراقهما لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.

عقوبة القتل في القانون 

وقال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.