رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

السجن 3 سنوات للمتهمين بالشروع في قتل طفل خلال استعراضهما القوة بدكرنس

محكمة-ارشيفية
محكمة-ارشيفية

قضت محكمة جنايات المنصورة، بمعاقبة المتهمين بالشروع في قتل طفل خلال استعراضهما القوة، وإطلاقهما الأعيرة النارية بشكل عشوائي بقرية نجير التابعة لمركز دكرنس، في محافظة الدقهلية، بالسجن لمدة 3 سنوات ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني، وعضوية المستشارين عبدالله مطاوع، ومحمد منسي عبدالرحمن، والسيد عبده منصور، وأمانة سر محمود السيد، والسيد مصطفى رجب، وحسين عبداللطيف.

وكان المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية، قد أحال المتهمين أحمد ر.م.أ.، وعيد ح.م.أ.، للمحاكمة الجنائية، لأنهما في يوم 24/2/2023 بدائرة مركز دكرنس، محافظة الدقهلية، شرعا في قتل المجني عليه الطفل نجيب مجدي محمد طاهر السيد، من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأن قاما بإطلاق أعيرة نارية صوبه من أسلحة نارية بندقيتين خرطوش، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، قاصدين إزهاق روحه، إلا أنه خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركته بالعلاج، كما حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين بندقيتين خرطوش، وحازا وأحرزا ذخائر مما تستخدم في الأسلحة النارية آنفة البيان، دون أن يكون مرخصًا لهما بحيازتها أو إحرازها.

كما وقعت تلك الجرائم بناءً على ذلك الفعل، وهو أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، استعرضا القوة ولوحا بالعنف والتهديد واستخدموهما ضد المجني عليه، بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى المادي والمعنوي به، وإلقاء الرعب في نفسه، وتكدير الأمن والسكينة العامة، حال إحرازهما للأسلحة النارية آنفة البيان، قاصدين من ذلك تعريض حياته وسلامته وأمنه للخطر، على النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة القتل

حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.