رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بعد 8 سنوات.. إحالة أوراق قاتل الطفل "محمد البربري" بدمياط للمفتى

صورة الطفل
صورة الطفل

قضت محكمة جنايات دمياط في جلستها المنعقدة أمس، بإحالة أوراق المتهم "م. ر" إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، وذلك على خلفية اتهامه بقتل الطفل "محمد البربري" عقب التعدي عليه وإخفاء جثمانه لمدة 8 سنوات. 

 

تعود تفاصيل القضية إلى مطلع أكتوبر الماضى، وذلك عقب اكتشاف أهالي قرية كفر العرب التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، رفات جثمان لطفل داخل عقار تحت الإنشاء بالقرية، ليتم التأكد أنه رفات جثمان الطفل "محمد البربري" والذي تبلغ باختفائه منذ 8 سنوات. 

وقامت الأجهزة الأمنية بتكثيف عمليات البحث، والتي كشفت عن هوية المتهم وإلقاء القبض عليه عقب اكتشاف رفات الجثمان ببضع ساعات. 

وقام المتهم بتقديم اعتراف تفصيلي بارتكاب جريمته، والتي تضمنت قيام المتهم باستدراج الطفل المجني عليه، والتعدي عليه، مؤكدا أنه قام بقتله خشية افتضاح أمره داخل القرية. 

وأكد المتهم باعترافاته، أيضا، أنه ترك الجثمان داخل عقار مهجور تحت الإنشاء وفر هاربا. 

ونظرت محكمة جنايات دمياط رقم 822 لسنة 2023 كلي دمياط، في جلسة الأمس واستمعت إلى مرافعة النيابة العامة، وكذلك مرافعة محامى المتهم قبل صدور الحكم بإحالة أوراق القضية إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي.

عقوبة القتل

حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ ودون أى نية أو قصد.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.