رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

إضافة الأمراض النادرة.. نص مواد قانون الطوارئ الطبية

النبأ

تناقش لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، قانون الطوارئ الطبية

 ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، تغيير مسمى قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ليصبح قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة

كما تتضمن التعديلات الجديدة إضافة الأمراض النادرة مثل ضمور العضلات، حيث تشمل البروتوكولات العلاجية لتلك الأمراض، وقائمة بالأمراض الوراثية والنادرة، والدعم المالي المطلوب، وفحص حالات المرضى المتقدمين للجنة العلمية، وإصدار التوصيات الطبية والموافقات على صرف العلاج

تشكيل مجلس إدارة الصندوق من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة

 وجاء في التعديلات أيضًا تشكيل مجلس إدارة الصندوق من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة، وكذلك تأهيل الكوادر الطبية لسد النقص في تخصصات الأمراض النادرة، وتقديم المشورة العلمية المباشرة، وتقديم الدعم الفني اللازم للمراكز المعنية بتقديم الرعاية المتكاملة لمرضى الأمراض الوراثية والنادرة بما يساعد على انتشار تلك المراكز بكافة المحافظات

مصادر تمويل الصندوق 

 ويهدف القانون إلى إيجاد آلية مستدامة لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق

وجاء في نصوص مولد القانون مل يلي..

المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق.

2 % من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة.

3 % من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.

 أرصدة حساب صندوق دعم الدواء

١% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان، ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان.

أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.

المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.

 الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الإدارة.

عوائد استثمار أموال الصندوق.

 الموارد الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة.

يجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله في المجالات التي يراها مجلس إدارة الصندوق بعد أخذ رأي وزارة المالية

ويذكر أن مشروع القانون، تضمن فى مواده تشكيل مجلس الأمناء للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء الصحة والسكان، المالية، التعليم العالي والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزى وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء