رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بسبب خلافات مالية.. سائق ينهي حياة عامل بمطعم في الشرقية

بسبب خلافات مالية..
بسبب خلافات مالية.. سائق ينهي حياة عامل بمطعم بالشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ههيا بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات باستقبالها (عامل بمطعم، مقيم بدائرة المركز) مُصاب بجرح طعنى وتوفى عقب وصوله.

 بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق، مقيم بالشرقية) لقيامه بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض (سكين) كانت بحوزته لخلافات مالية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأداة المستخدمة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التعدي بالأسلحة البيضاء

وتنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".

كما تنص المادة رقم 241 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري".

وتنص المادة 25 مكررًا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.