رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

سؤال برلماني

برلماني: إضراب عمال "نايل لينين جروب" السلمي حق كفله الدستور

النبأ

تقدم النائب إيهاب منصور؛ رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه للدكتور مصطفى مدبولي؛ رئيس مجلس الوزراء وحسن شحاته؛ وزير القوى العاملة بشأن الأنباء عن فصل 131 عامل بشركة نايل لينين جروب النيل للملابس الجاهزة! 

وأوضح النائب، أن عمال نايل لينين جروب النيل للملابس الجاهزة أعلنوا الاضراب عن العمل يوم الأربعاء 20 سبتمبر، واستمر الإضراب لعدم استجابة الإدارة لمطالبهم أو حتى التفاوض بشأنها، وكان بعض القيادات قد طالبوا العمال المضربين يوم السبت 23 سبتمبر بالالتزام الإضراب داخل المصانع وهو ما فعله العمال، وتساءل النائب: "هل تم عمل اجتماعات رسمية لمناقشة العمال فى مطالبهم التى تمثلت في:
1. صرف نسبة ال 10 % أرباح التي حددها القانون من الأرباح السنوية. 
2. إعادة صرف بدل غلاء المعيشة المتوقف من يناير 2022.
3. إعادة النظر في الأجور لكل العاملين بما يتناسب مع ارتفاع الاسعار.
4. توقف الإدارة عن خصم 50%من قيمة منح المناسبات على خلفية جائحة كورونا حيث أن الجائحة قد انتهت.
5. تعليق لائحة الجزاءات بمكان واضح بالمصانع.
6. إجراء مفاوضة جماعية من أجل التوصل إلى اتفاقية عمل تنظم علاقات العمل وتضمن حقوق العمال. 

وأضاف النائب أنه علم بقيام الإدارة بإيقاف 15 عاملًا عن العمل وإحالتهم للتحقيق الإداري بدعوى التحريض على الإضراب وتعطيل العمل والإنتاج.

وتوجه مسئولو وزارة العمل إلى الشركة، وقاموا بتحرير محضر رسمي للنظر في أسباب الإضراب، وسماع الأطراف المختلفة، وتواصلوا مع إدارة الشركة التي أفادت بالتزامها الرد على مطالب العاملين يوم الأحد 24 سبتمبر.

وأفاد العاملون واللجنة النقابية بأن الإنتاج قد تضاعف وكذلك زاد التصدير، خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعنى تحسن أوضاع الشركة، وشرعت الشركة أيضا فى إنشاء عنبري إنتاج جديدين، مما يعنى تحسن الأوضاع ويجب على الشركة تلبية مطالب العمال.

وطالب النائب بإلغاء القرار التعسفي الذي أصدرته إدارة الشركة بإيقاف 15 عاملا عن العمل وكذلك فصل 131 عاملًا من بينهم عضوين بمجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بشركة نايل لينين جروب، فالدستور والقانون كفل للعامل حق الإضراب السلمى، حيث نصت المادة رقم 15 من الدستور المصرى "الإضراب السلمى حق ينظمه القانون".

وكذلك نصت المادة (192) من قانون العمل على "للعمال حق الإضراب السلمي".