رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تفاصيل ضبط عصابة الاتجار في الأسلحة غير المرخصة بدمياط

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بدمياط تخصصوا فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام (عدد 5 أشخاص “لثلاثة منهم معلومات جنائية” مقيمون بدائرة مركز شرطة فارسكور) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة مُتخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (15) قطعة سلاح نارى عبارة عن (بندقية آلية، 5 بنادق خرطوش، 7 فرد محلى، 2 طبنجة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار في المخدرات

حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات. 

وجاء نصها كالتالى:- 

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.