رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

توفي وترك 4 بنات.. أسرة ضحية تمى الأمديد تكشف تفاصيل الواقعة

أسرة الضحية
أسرة الضحية

أوضحت أسرة حمدي ضحية الدقهلية  والذي قتل على يد سائق سيارة ميكروباص بسبب مشادة كلامية قام علي إثرها بدهسه عمدًا وفر هاربًا وذلك فى مدينة تمي الأمديد، أن المجني عليه خرج فجرا كالمعتاد كل يوم من أجل "لقمة عيشه" حيث يعمل كعامل وبمجرد خروجه من المنزل واجتمع مع العمال وركب السيارة مع العمال تفاجئ بسيارة ميكروباص أمامه تسير في الطريق المخالف وعندما طلب المجني عليه من قائد السيارة المخالفة أن يسير في طريقه الصحيح حدثت مشادة كلاميه بينهما وتدخل العمال.


وأضافت الأسرة أن المجني عليه توجه إلى السيارة مرة أخرى واثناء فتح الباب قام الجاني بدهسه على الأرض هو وشخص آخر كان يقف بجانبه ليلقى حمدى مصرعه في الحال تاركا 4 بنات، فيما أصيب الشخص الآخر.

وأشارت الأسرة إلى أن كاميرات المراقبة رصدت الواقعة بالكامل، والتي ظهر فيها تعمد الجاني دهس المجني عليهما قبل أن يفر هاربا، مطالبة بالقصاص العادل والعاجل من الجاني الذي تعمد إزهاق روح المجني عليه لمجرد أنه طلب منه أن يسير في طريقه الصحيح.

وأكدت الأسرة أن الجاني من نفس القرية لكنه لا تربطه بهما أي علاقة، حيث يعيش الجاني في أول البلد ويعيش المجني عليه في أخرها، مشيرة إلى أن والد الجاني قتل زوجته من قبل واقضى عدة سنوات في السجن قبل أن يخرج.

ولفتت الأسرة إلى أنهم تفاجؤوا من خبر الوفاة وقبل الذهاب إلى مسرح الجريمة توقعوان أن يكون حادثا طبيعيا، لكنهم صعقوا عندما علموا بأن الجاني تعمد إزهاق روح المجني عليه، مطالبين النائب العام بالقصاص للمجني عليه الذي كان كل ذنبه أنه خرج من أجل "لقمة عيشه" والإنفاق على بناته الـ4 الذين أصبحوا دون عائل.

وكانت قد شهدت مدينة تمي الامديد بمحافظة الدقهلية واقعة مأساوية بوفاة حمدي "عامل" 44 سنة، على يد سائق سيارة ميكروباص بسبب مشادة كلامية قام على إثرها بدهسه عمدا وفر هاربا.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.