رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

وزير التعليم بصدر قرار خاص بالمصروفات المدرسية

النبأ

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم (١٦٣) بتاريخ ٣/ ٩/ ٢٠٢٣ والخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي يتم تحصيلها من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي  ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

ونص القرار على أن يسدد طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ولا يجوز تحصيل أى نوع آخر من الرسوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.

قيمة الرسوم لجميع المراحل التعليمية 

ونص القرار على أن تحدد قيمة الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي:

- ٣١٢.٦٠ جنيها للصفوف من رياض الأطفال والحلقة الابتدائية.

- ٢١٢.٦٠ جنيها للحلقة الإعدادية.
- ٥٢٧.٦٠ جنيها  للصف الأول الثانوي العام.

- ٥١٢.٦٠ جنيها من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.

- ٢٢٧.٦٠ جنيها للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (٣-٥) سنوات.

- ٢١٢.٦٠ جنيها لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (٣-٥) سنوات.

تقسيم المصروفات الدراسية لثلاث أقساط

أوضح القرار أنه سيتم تسديد الرسوم الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المشار إليها في هذه المادة من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة على ثلاثة أقساط (القسط الأول في أكتوبر ٢٠٢٣- القسط الثاني يناير ٢٠٢٤ – القسط الثالث مارس ٢٠٢٤)، وذلك في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.